السيد علي الطباطبائي
144
رياض المسائل
تحصيلا للبراءة القطعية . وهل الفريضة تشمل كل واجب حتى نحو الصلاة المنذورة ، أم تختص بالصلوات الخمس اليومية ؟ مقتضى الاطلاق : الأول ، وصرح به الفاضل في المنتهى والتحرير ( 1 ) وفاقا للمحكي عن المبسوط ( 2 ) ، وتبعهما في الذكرى . قال : ولا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا ، أو مستقرا على الأرض ، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ( 3 ) . وتنظر فيه جمع قالوا : عملا بالأصل ، وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر ( 4 ) . مضافا إلى الخبر : عن رجل جعل لله تعالى أن يصلي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم ( 5 ) . وفيه نظر ؛ لاندفاع الأولين بعموم أدلة المنع ، فإنه بالنظر إليهما أخص فليقدم . والخبر غير معلوم الصحة ، ومع ذلك غير صريح الدلالة ، بل ولا ظاهره ، إلا من حيث العموم لحالتي الاختيار والضرورة . ويمكن تخصيصه بالأخيرة جمعا بين الأدلة ، إلا أن يمنع عموم المانعة منها باختصاصها لحكم التبادر والغلبة ، والتعبير بلفظ الفريضة المستعمل كثيرا في النصوص فيما استفيد وجوبه من الكتاب ، لا السنة بالصلوات الخمس اليومية . ولا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط عموم المنع ، تحصيلا للبراءة اليقينية ، سيما مع
--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 223 س 28 ، وتحرير الأحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 29 س 30 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر القبلة ج 1 ص 80 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ص 167 س 32 . ( 4 ) منهم : السيد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 139 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القبلة ح 6 ج 3 ص 238 .